يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.
حقــوق الأستـاذ ( ة )
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الإجتماعيــة .
للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الإجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .
واجبات الأستاذ :
على الأستاذ (ة) أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
يلتحق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط .
يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر.
Widget is loading comments...
العـــطــــل والتـغــيـبــات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
Widget is loading comments...
الــعــقـــوبـــات الــتـــأديــبــيــــة
المـرجـع : القانون رقم 11/90 بتاريخ 21/04/1990
القانون رقم 91/29 بتاريخ 21/12/1991
المرسوم رقم 302 /82 بتاريخ 11/09/1982
المرسوم رقم 10/84 بتاريخ 14/01/1984
المرسوم رقم 85/59 بتاريخ 23/03/1985
المنشور رقم 19/1907 بتاريخ 04/04/87
تـمـهـيــد : التأديب وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها حق التعيين في حق العامل المخل بقواعد النظام والمخالف للواجبات المنصوص عليها في القوانين العامة والخاصة والقانون الداخلي للمؤسسة وقانون تنظيم الجماعة التربوية ، والهدف من التأديب هو صيانة القانون ، صيانة الحق العام
استصلاح العامل أو المربي ، الجــزاء ، إعطاء الموعظة للآخرين .
أ ـ تـصـنـيـف الأخــطــاء :
1 ـ الأخـطـاء من الدرجـة الأولـى : تعد الأعمال التي تخص العامل من حيث الإنضباط العام
2 ـ الأخطــاء من الدرجة الثانيـة :
ـ إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
ـ إلحاق خسائر مادية بالمبادىء والمنشآت والمكينات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
3 ـ الأخطــاء من الدرجـة الثالثــة :
ـ التلبس بإخفاء أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما
ـ رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول .
ـ ثبوت مسؤوليته بدفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الرواتب .
ـ إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائها .
ـ تهريب أو إخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني .
ـ التلبس بقبول الهبات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة ، أو يحتمل أن تربطه بها .
ـ استخدام محلات الهيئة المستخدمة أو تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة .
ـ ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة عمله
ـ استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل
ـ ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة .
ـ تعمد إلحاق أضرار بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وموادها الأولية والأشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة .
ـ عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أخطاء الدرجة الثالثة منسوبة إلى أعمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر إذا اطلع عليها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء .
ب ـ العــقـــوبـــات :
1 ـ عقـوبـات الدرجـة الأولـى :
ـ الإنــذار الشـفــوي ـ الإنــذار الكتــابـي ـ التـــوبــيــخ
ـ التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهـر .
2 ـ عقـوبـات الدرجـة الثانيــة :
ـ التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى 08 أيـام
ـ الشطب من جدول الترقيـة
3 ـ عقوبـات الدرجـة الثالثــة :
ـ النقــل الإجبــاري ـ التنزيــل من الدرجــة
ـ التسـريـح مع الإشعــار المسبـق والتعـويـضـات
ـ التسـريـح دون الإشعــار المسبـق ودون التعويـضــات
مــلاحــظـــات :
ـ تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على العمال خلال فترة التربص
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين للأسباب دون استشارة لجنة الموظفين .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين للأسباب ، ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع يرفع قضيته خلال الشهر الموالي لصدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبة الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين .
ـ يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى الطعن حسب شروط .
ـ يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديب أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في الإجراءات الخاصة بقضيته ، ويمكنه كذلك أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ذلك أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ، ويمكنه الإستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه .
ج ـ الإجـــراءات :
1 ـ التـوقـيـف : ـ توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسينا يمكن أن ينجر عنه تسريحه ( عـزلـه )
ـ لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ، لكن تبقى التعويضات ذات الطابع العائلي سارية .
ـ يجب أن تسوى وضعية الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف ، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك ، وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى الموظف الموقف كامل مرتبه وتعاد إليه حقوقه .
ـ يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعة قضائية جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين مهنيا ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا إذا أصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ، ويمكن أن يصحب هذا التوقيف ابقاء جزء من المرتب الأساسي لا يتجاوز ( ¾ ) ثلاثة أرباعه إذا كان التوقيف لمدة 06 أشهر .
2 ـ المتـابعــة الإداريــة :
ـ تقـادم الخـطــأ : لا تسلط العقوبة التأديبية على العامل لإذا مرّ على معاينة الخطأ أكثر من ثلاثة أشهر .
ـ لا تسلط العقوبة إلا بعد الإستماع إلى العامل المعني
ـ إذا رفض العامل المثول أمام مجلس التأديب وتمت معاينة الرفض تسلط العقوبة .
ـ للعامل الحق في الإطلاع على ملفه ، أو الإستعانة بأحد العمال أو أي شخص يختاره لدى الإستماع إليه .
ـ الإجــراء التحفـظـي : يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد نجم عنه تسريح
العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ، ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الأيام الأربعة الموالية لهذا الإجراء .
3 ـ العــفــو : يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه .
مـلاحـظــة : ـ يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ، يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة .
ـ يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب .
ـ في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03 سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه .
ـ لا يمكن اصدار العفو إذا تكرر الخطأ نفسه أو ارتكب أخطاء أخرى .
Widget is loading comments...
مجلس القبول و التوجيه
( في الثانوية فقط )
المرجع: القرار الوزاري 92/96 المؤرخ في 06/04/1992.
إن هذا المجلس حديث الوجود و الهدف من إنشائه هو تسهيل مهمة التوجيه خاصة بعد الهيكلة الجديدة التي شملت التعليم الثانوي و المتمثلة في إنشاء جذوع مشتركة على مستوى السنة الأولى ثانوي (تكنولوجيا، علوم، آداب) و التي بدأ العمل بها في السنة الدراسية 1991-1992، كما أن قرار إنشاء هذا المجلس يعد تطبيقا للباب الثامن من الأمر 76/35 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين و الخاص بالتوجيه المدرسي و المهني (المواد من 61 إلى 66).
لقد أنشئ مجلس القبول و التوجيه على مستوى كل ثانوية من أجل تسهيل مهمة توجيه التلاميذ في نهاية الجذوع المشتركة نحو التخصصات المتفرعة عنها و المفتوحة في السنة الثانية ثانوي و إشراك أساتذة الثانوية إشراكا واسعا و فعليا و مسؤولا في هذا التوجيه و من أجل إنصاف التلاميذ في تقدير قدراتهم و استعداداتهم و ميولهم.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:
* مدير التربية بالولاية أو من يمثله.
* مدير الثانوية أو المتقنة المعنية.
* مدير الدراسات.
* مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني أو مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.
* الأساتذة الرئيسيين مسؤولي الأقسام في السنة الأولى ثانوي حسب كل جذع مشترك.
* المستشار الرئيسي للتربية.
* أستاذ المادة الرئيسي لكل شعبة من الشعب المفتوحة بالسنة الثانية بالمؤسسة.
* ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ.
إجتماعاته:
يجتمع مجلس القبول و التوجيه بعد انعقاد مجالس الأقسام للفصل الثالث و تخضع مداولاته للسرية التامة. و يتولى مسؤولية أمانة المجلس مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.
تسجل القرارات المتخذة من طرف المجلس في محضر يوضع في نسختين يوقعهما أعضاء المجلس و الرئيس و تعلق نسخة منه في مكان بارز في المؤسسة بحيث يمكن للجميع من تلاميذ و أولياء و كل من يهمهم الأمر الإطلاع على القرارات التي تتضمنها و تبقى هذه النسخة معلقة بذلك المكان إلى نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية الموالية.
كما تبلغ القرارات النهائية المتخذة من طرف المجلس للتلاميذ و أوليائهم ضمن الكشوف الخاصة بنقاط الفصل الثالث و تكون هذه القرارات نافذة مع احتفاظ أولياء التلاميذ بحق الطعن فيها.
مهامه: تتمثل مهام هذا المجلس فيما يلي :
* دراسة اقتراحات مجالس الأقسام فيما يتعلق بتقويم و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة.
* اتخاذ القرار النهائي في قبول و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في مختلف الشعب و التخصصات المفتوحة في السنة الثانية بالمؤسسة أو في مؤسسة أخرى في حالة عدم وجود الشعبة التي يوجه إليها التلميذ بالمؤسسة الأصلية.
* اتخاذ قرار القبول و التوجيه في الشعب و التخصصات الغير مرتبطة بالجذوع المشتركة الأصلية إذا كانت المتطلبات التربوية تستلزم ذلك.
* اتخاذ القرار بإعادة السنة الأولى ثانوي في الجذع المشترك الذي قضى فيه التلميذ سنته أو في جذع مشترك آخر يناسب ملمحه التربوي.
Widget is loading comments...
مجلس التأديب
( في الإكمالية و الثانوية )
المرجع: القرار الوزاري 91/73 المؤرخ في 02/03/1991.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:
* مدير المؤسسة رئيسا.
* مدير الدراسات.
*المقتصد.
* ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.
* ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.
* الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني (يشارك بصفة استشارية).
اجتماعاته:
يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل دراسي للإطلاع على حالة المؤسسة و يحق للمدير استدعاء المجلس للانعقاد في دورات استثنائية عند الضرورة للبت في المخالفات التي يمكن أن تصدر عن بعض التلاميذ كما يمكن أن ينعقد المجلس بطلب من الأغلبية البسيطة للأعضاء.
يرأس اجتماع المجلس المدير الذي يوقع محاضر الاجتماع و تدون من طرف كاتب الجلسة في سجل خاص يؤشّر المدير جميع أوراقه قبل بداية استعماله.
شروط انعقاده:
لكي ينعقد المجلس و تكون اجتماعاته قانونية لابد من توافر شروط هي:
* استدعاء الأعضاء بواسطة رسائل شخصية توجه إليهم في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
* ضرورة حضور الأغلبية البسيطة للأعضاء لكي تكون مداولاته قانونية، و في حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس مرة ثانية و في هذه المرة تكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
* ضرورة تحري المدير للحقيقة حول القضية المطروحة على المجلس و جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها و اطلاع أعضاء المجلس على هذه القضية قبل الاجتماع.
* اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت المدير.
العقوبات الصادرة عن المجلس و أصنافها:
تصنف هذه العقوبات إلى ثلاث درجات هي:
1/ عقوبات الدرجة الأولى:
و تتمثل في الإنذار المكتوب أو التوبيخ.
2/عقوبات الدرجة الثانية:
و تتمثل في:
- الإقصاء المؤقت من الدراسة (من يوم إلى 03 أيام).
- الإقصاء المؤقت من الدراسة (من 04 أيام إلى 08 أيام).
و تتمثل في:
- الإقصاء من النظام الداخلي.
- الإقصاء من الدراسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى.
- الإقصاء النهائي من الدراسة .
الطعن في قراراته:
يمكن الطعن في عقوبات الدرجة الثالثة فقط و توجه الطعون من طرف التلاميذ أو أوليائهم إلى لجنة الطعن الموجودة على مستوى مديرية التربية بالولاية في ظرف أسبوع ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التأديب.
تتشكل لجنة التأديب الخاصة بالتلاميذ من:
* مدير التربية أو من ينوب عنه رئيسا.
* مدير مؤسسة تعليم ثانوي.
* مدير مدرسة أساسية.
* مفتش للتربية و التعليم الأساسي.
* مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني أو مستشار التوجيه المدرسي و المهني.
* أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
* أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي.
* ممثلان (02) عن جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية.
ملاحظة:
- إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة على المجلس يمنع عليه المشاركة في مداولات المجلس.
- تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين و هذه القرارات غير قابلة للطعن.
Widget is loading comments...